١٤٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الحُبْلَى» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ» وَهِيَ: العَوَامِرُ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَيْضًا وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الحَيَّاتِ: قَتْلُ الحَيَّةِ الَّتِي تَكُونُ دَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلَا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا
[حكم الألباني] : صحيح
١٤٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ»: هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ
[حكم الألباني] : صحيح
١٤٨٤ (م) - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ صَيْفِيٍّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ
١٤٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَتِ الحَيَّةُ فِي المَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِيَنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
[حكم الألباني] : ضعيف